الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: صَيدُ الحَرَمِ


يحرُمُ الصَّيدُ في الحَرَمِ على المُحْرِمِ، وعلى الحَلالِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الفتحِ: ((إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه اللهُ يومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّه لم يحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامَةِ، لا يُعضَدُ شَوكُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه، ولا يَلتَقِطُ إلَّا مَن عَرَّفَها، ولا يُختَلى خَلاها )) رواه البخاري (3189)، ومسلم (1353) واللفظ له.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ صَيدَ الحَرَم حرامٌ على الحلالِ والمُحْرِم، وأجمعوا على تحريمِ قَطْعِ شجَرِها) ((الإجماع)) (ص:60). ، والنَّوويُّ قال النووي: (أمَّا صيد الحرمِ فحرامٌ بالإجماعِ على الحلال والمُحْرِم، فإنْ قَتَلَه فعليه الجزاءُ عند العلماء كافةً، إلا داودَ، فقال: يأثَمُ ولا جزاءَ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (9/125).

انظر أيضا: