الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: شروطُ وضوابِطُ حِجاب المرأة


الضابط الأول: أن يستُرَ جميعَ بَدَنِها [241] يُنظر: مطلب: ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام الرجُلِ الأجنبيِّ.
الضابط الثاني: ألَّا يَشِفَّ أو يَصِفَ بَدَنَها [242] يُنظر: مطلب: لُبسُ الرَّقيقِ الذي يشِفُّ (ص: 31).
الضابط الثالث: ألَّا يكونَ ضَيِّقًا يصِفُ حَجْمَ أعضائِها [243] يُنظر: فرع: لُبسُ النِّساءِ الضَّيِّقَ الذي يحَدِّدُ العَورةَ (ص: 33).
الضابط الرابع: ألَّا يكونَ زِينةً في نَفسِه [244] لِقَولِه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31] ‏. ومن أمثلة ذلك ما يُسمَّى اليومَ بالعباءة المُزَخْرفة أو المُطَرَّزة. قال ابن عثيمين: (لُبسُ العباءةِ المُطَرَّزةِ يُعتبَرُ من التبرُّجِ بالزينةِ، والمرأةُ مَنهيَّةٌ عن ذلك، كما قال الله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور: 60] ، فإذا كان هذا في القواعِدِ وهي العجائِزُ، فكيف بالشَّابَّاتِ؟!). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/283).
الضابط الخامس: ألَّا يكونَ مُعطَّرًا أو مُبَخَّرًا [245] لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَهِدَت إحداكنَّ المسجِدَ، فلا تمسَّ طِيبًا)). رواه مُسْلِم (443) من حديث زينبَ امرأةِ ابنِ مسعودٍ.

انظر أيضا: