الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: المَلابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ إذا كانت مقطوعةَ الرَّأسِ


يجوزُ لُبسُ الثِّيابِ التي عليها صُوَرُ ذواتِ الأرواحِ، إذا كانت مقطوعةَ الرَّأسِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [270] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/529)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/648). ، والمالِكيَّة [271] ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 158)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/460). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفراويِّ (2/315). ، والشَّافعيَّة [272] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 223)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (3/247). ، والحَنابِلة [273] ((الإقناع)) للحجاوي (1/92)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/354).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: ((استأذنَ جِبريلُ عليه السَّلامُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ادخُلْ، فقال: كيف أدخُلُ وفي بيتِك سِترٌ فيه تصاويرُ، فإمَّا أن تُقطَعَ رُؤوسُها، أو تُجعَلَ بِساطًا يُوطَأُ؛ فإنَّا- مَعشَرَ الملائِكةِ- لا نَدخُلُ بَيتًا فيه تَصاويرُ )) [274] أخرجه النَّسائي (5365). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النَّسائي)) (5365)، وجوَّد إسنادَه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (4/214).

انظر أيضا: