الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: المَلابِس المُشتَمِلة على آياتٍ أو فيها اسمُ اللهِ


يَحرُمُ لُبسُ الملابِسِ المُشتَمِلةِ على آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ، أو فيها اسمُ اللهِ؛ نصَّ عليه ابنُ باز [291] قال ابن باز: (إنَّ الكتابةَ على الفنيلة (بسم الله الرحمن الرحيم) غيرُ جائز؛ لأنَّها عُرضةٌ لأن تُلقَى في المحلَّات التي لا يُتوقَّى فيها القذَرُ، وقد تُلقى في محلَّاتٍ ليست نظيفةً، فالحاصِلُ أنَّه لا ينبغي أن يُكتَبَ على الفنيلة وشِبهِها أسماءُ الرَّبِّ عزَّ وجَلَّ، ولا (بسم الله الرحمن الرحيم)، والآيات من القرآن؛ لأنَّ هذا قد يُمتَهَن ويُداسُ في بعضِ الأحيانِ إذا اخلولقَ، فالمقصودُ أنَّ هذا لا يجوزُ، لا في حقِّ النصارى ولا في حقِّ غيرهم). ((فتاوى نور على الدرب)) (1/181). ؛ وذلك لأنَّه قد يؤدِّي ذلك إلى امتهانِها [292] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (1/181).

انظر أيضا: