الموسوعة الفقهية

الفرع الرابع: لُبسُ الحريرِ للحاجةِ


يجوزُ للرِّجالِ لُبسُ الحريرِ عند الحاجةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة [354] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/216). ، والمالِكيَّة [355] قيَّدَ المالِكيَّةُ الحاجةَ بسَترِ العَورةِ، والعلاجِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/308، 322)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/212). ، والشَّافعيَّة [356] ((المجموع)) للنووي (4/440)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/307). ، والحَنابِلة [357] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/93)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (1/282). ومن ذلك لُبسُ الحريرِ للحَربِ والقِتالِ. يُنظر: ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (2/70)، ((المُبدِع شرح المُقنِع)) لبرهان الدين ابنِ مُفلِح (1/328)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/282).
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن أنسٍ بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ والزُّبَيرِ في قَميصٍ مِن حريرٍ؛ مِن حِكَّةٍ كانت بهما )) [358] أخرَجَه البُخاريُّ (2919) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2076).

انظر أيضا: