الموسوعة الفقهية

الفرع الخامس: إلباسُ الصبيِّ الصَّغيرِ الحريرَ


يَحرُمُ إلباسُ الصَّبيِّ الحريرَ على النَّحوِ الذي يُنهى عنه الرِّجالُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [359] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/83)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/16)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/23)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/363). ، والمُعتَمَد عند الحَنابِلة [360] ((الفروع)) لمحمَّد بن مُفلِح (2/71)، ((المُبدِع شَرح المُقنِع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/329). ، وقَولٌ عند المالِكيَّة [361] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/62)، ((منح الجليل)) لعليش (1/57). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّةِ [362] ((المجموع)) للنووي (4/435). ، ورجَّحَه ابنُ تيميَّة [363] قال ابن تَيميَّةَ: (وأمَّا لِباسُ الحريرِ للصِّبيانِ الذين لم يبلُغوا، ففيه قولانِ مشهوران للعلماء، لكِنَّ أظهَرَهما أنَّه لا يجوزُ؛ فإنَّ ما حَرُمَ على الرِّجالِ فِعلُه حَرُمَ عليه أن يُمكِّنَ منه الصغيرَ، بل عليه أن يأمُرَه بالصلاةِ إذا بلغ سبعَ سنينَ ويَضرِبَه عليها إذا بلغ عشرًا، فكيف يَحِلُّ له أن يُلبِسَه المحَرَّمات؟! وقد رأى عُمَرُ بنُ الخطَّابِ على صبيٍّ للزبيرِ ثوبًا مِن حرير فمَزَّقه، وقال: لا تُلبِسوهم الحريرَ. وكذلك ابنُ عُمَرَ مَزَّقَ ثوبَ حريرٍ كان على ابنِه). ((مجموع الفتاوى)) (29/298). ، وابنُ القَيِّم [364] قال ابن القيم: (قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يَحرمُ الحريرُ والذَّهَبُ على ذكورِ أمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهم»، والصبيُّ وإن لم يكنْ مُكَلَّفًا فوَليُّه مُكَلَّفٌ، لا يَحِلُّ له تمكينُه من المحَرَّم؛ فإنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه، وهذا أصَحُّ قَولَيِ العلماء، واحتجَّ مَن لم يَرَه حرامًا عليه بأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فلم يُحَرِّم لُبسَه للحريرِ كالدَّابَّة، وهذا من أفسَدِ القياسِ، فإنَّ الصبيَّ وإن لم يكُنْ مُكَلَّفًا فإنه مستَعِدٌّ للتكليفِ؛ ولهذا لا يُمكَّنُ من الصلاةِ بغيرِ وضوءٍ ولا من الصلاةِ عُريانًا ونَجِسًا، ولا مِن شُربِ الخَمرِ، والقِمارِ، واللُّواطِ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 243). ، وبه قال ابنُ عُثيمين [365] قال ابنُ عثيمين في حُكمِ الصَّلاةِ بالملابِسِ التي بها صُورُ ذاتِ رُوحٍ: (أمَّا صِحَّةُ الصلاة فالصَّحيحُ أنَّ الصَّلاةَ صحيحةٌ؛ وذلك لأنَّ اللِّباسَ المحَرَّم لا يُبطِلُ الصَّلاةَ، فالصلاةُ بالثوب المغصوبِ صَحيحةٌ، والصَّلاةُ في ثوبِ الحريرِ للرَّجُلِ صَحيحةٌ، والصلاةُ في ثوبٍ فيه صُوَرٌ للرِّجالِ والنِّساءِ صَحيحةٌ، لكنَّه آثِمٌ بلُبسِ هذه الألبسةِ التي فيها الصُّوَر، ولا فَرْقَ بين الرجُلِ البالغِ وبين الصبيِّ، كُلٌّ يجِبُ أن يتجَنَّبَ لِباسَ هذه الثيابِ التي فيها الصُّوَرُ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 98).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عنِ ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ: ((إنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجَعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) [366]  أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ عُمومَ الذُّكورِ؛ الصَّغير والكبير [367] ((المجموع)) للنووي (4/436).
2- عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: (كُنَّا نَنزِعُه أي: الحريرَ عن الغِلمانِ، ونَترُكُه على الجَواري ) [368] أخرجه أبو داود (4059) واللَّفظُ له، والطَّحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6727). صَحَّح إسنادَه العينيُّ في ((نُخَب الأفكار)) (13/319)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4059).
ثانيًا: لأنَّ التَّحريمَ لَمَّا ثَبَت في حَقِّ الذُّكورِ وحَرُمَ اللُّبسُ؛ حَرُمَ الإلباسُ، كالخَمرِ لَمَّا حَرُمَ شُربُها حَرُمَ سَقْيُها [369] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/83).
ثالثًا: لأنَّ تمكينَ الصَّغيرِ من المحَرَّمِ، يؤدِّي إلى أنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه [370] ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القَيِّم (ص: 243). ومِن المُؤسِفِ أنَّ كثيرًا مِن الآباءِ والأُمَّهاتِ يَجهَلونَ أو يَغفُلونَ عن هذا المعنى العَظيمِ، فتَجِدُهم يتساهَلونَ في إلباسِ بَناتِهم الصَّغيراتِ ما يَحرُمُ على الكبيراتِ مِن ملابِسَ ضَيِّقةٍ وشَفَّافةٍ وقَصيرةٍ، فتعتاد البنتُ عليه، فيَصعُبُ منعُها منه إذا كَبرت.

انظر أيضا: