الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: توسُّدُ النِّساءِ للحَريرِ


يُباحُ للنِّساءِ توسُّدُ الحَريرِ، باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ على المشهورِ [388] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (4/81)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/18)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/355). ، والمالِكيَّة [389] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/65). ، والأصَحُّ عند الشَّافعيَّة [390] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والمشهورُ عند الحَنابِلة [391] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/326)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/281)، ويُنظر: ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) لابن تَيميَّةَ (ص: 292).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
 عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: ((خرج علينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي إحدى يَدَيه ثوبٌ مِن حَريرٍ، وفي الأخرى ذهَبٌ، فقال: إنَّ هذَينِ مُحَرَّمٌ على ذُكورِ أمَّتي، حِلٌّ لإناثِهم )) [392] أخرَجَه ابنُ ماجه (3595)، وابن أبي شيبة (24659)، والبزار في ((المسند)) (886). حسَّنه عليُّ بنُ المَدينيِّ كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/26) وقال: رجاله معروفون، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (348/6)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (2912).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الإباحةَ للنِّساءِ ليسَت مقَيَّدةً باللُّبسِ، بل الظَّاهِرُ أنَّها تَعُمُّ التوسُّدَ والنَّومَ عليه أيضًا [393] ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/19).
ثانيًا: أنَّ توسُّدَهنَّ وافتراشَهنَّ للحَريرِ، مِن اللِّباسِ، واللِّباسُ جائِزٌ لهنَّ [394] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190).

انظر أيضا: