الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: إزالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب إذا نبتا في وجهِ المرأةِ


يُستحَبُّ للمرأةِ إزالةُ ما نبَتَ مِن شَعرٍ في لِحيتِها وشارِبِها [620] وأمَّا المالِكيَّة فقد قالوا بالوجوبِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/220)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/90). ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة [621] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/373). ، والشَّافعيَّة [622] ((المجموع)) للنووي (1/290)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/191). ؛ وذلك لأنَّ هذا الشَّعرَ نابِتٌ في محلٍّ غيرِ مُعتادٍ، فهو مُشَوِّهٌ للخِلقةِ [623] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/378)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/205)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/402).

انظر أيضا: