الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: المسح على النَّعلينِ


لا يجوز المسحُ على النَّعلينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ قال الماوردي: (مسح النَّعلينِ لا يُجزئُ عن مسح الرِّجلينِ بالإجماع). ((الحاوي الكبير)) (1/127، 128). : الحنفيَّة ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/97)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/157). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/319)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/143). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/500)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/127، 128). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/111)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/214). ، وذلك لأنَّه إذا مسَحَ على نَعلَيه، فإنَّه حينئذٍ لم يغسِلْ رِجليه، ولم يمسَحْ على ساترٍ لها، فلم يأتِ بالأصلِ، ولا بالبَدلِ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/346).

انظر أيضا: