الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: الخاتَمُ الذي يدخُلُه يَسيرُ الذَّهَبِ


يَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ الخاتَمِ الذي به ذهَبٌ وإن قَلَّ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ [796] ((المجموع)) للنووي (4/440)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/392)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). ، وقولٌ عند المالِكيَّة [797] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/183)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (1/458). ، ووجهٌ عند الحَنابِلة [798] ((الإنصاف)) للمرداوي (3/105)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/93)، ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (21/87). ، وهو قولُ ابنِ باز [799] قال ابن باز: (ليس للرجُلِ أن يلبَسَ الذَّهَب ولا خاتَمَ الذَّهَب ولا المُمَوَّه بذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/72).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهاني رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ )) [800] أخرجه مُسْلِم (2078).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى خاتَمًا مِن ذهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فنزَعَه فطَرَحه، وقال: يَعمِدُ أحَدُكم إلى جَمرةٍ مِن نارٍ فيجعَلُها في يَدِه، فقيل للرَّجُلِ بعدما ذهَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خذْ خاتَمَك انتَفِعْ به، قال: لا واللهِ، لا آخُذُه أبدًا وقد طرَحَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم! )) [801] أخرجه مُسْلِم (2090).
وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:
أنَّ النَّهيَ في الحديثَينِ يشمَلُ عُمومَ الذَّهَبِ؛ قليلَه وكثيرَه [802] ((المجموع)) للنووي (4/440).

انظر أيضا: