الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: تحَلِّي المرأةِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ


يُباحُ للمَرأةِ التَّحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكَريمةِ [878]  كالياقوتِ والزُّمُرُّد، والزَّبَرْجَد والفيروز، والعقيق والألْماس، وغير ذلك. وكذلك يُباحُ ما يُعرفُ بـالإكسِسْوارات وهي عبارة عن قِطَع مِن المعادِن أو الزُّجَاج أو البلاستِيك أو غيرها تُستخدَمُ للزِّينة.
الدليلُ من الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [879] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحَلِّي النِّساءِ بالجوهَرِ والياقوت). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150). ، وابنُ القَطَّانِ [880] قال ابن القطان الفاسي: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحلِّي النساءِ بالجواهِرِ واليواقيتِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/301).

انظر أيضا: