الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: التخَتُّمُ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ


يجوزُ للرَّجُلِ التخَتُّمُ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [881] وبناءً على جوازِه عندهم في إناءِ الجَوهَرِ يجوزُ في التخَتُّم، فهو جارٍ على اتخاذِ الآنيةِ منها؛ فقد قال الحَطَّاب: (فرع: هل يجوزُ لُبسُ الخاتَمِ من هذه الجواهِرِ، أو جَعْلُ الفَصِّ منه، أو جَعلُها في العُنُقِ أو الذراع ونحو ذلك؟ لم أرَ فيه نصًّا، والظَّاهِرُ أنَّه جارٍ على اتخاذِ الآنية من ذلك. والله تعالى أعلم). ((مواهب الجليل)) (1/185). ويُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/66)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني))، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/64)، (2/466). ، والشَّافعيَّة [882] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/30). ، والحَنابِلة [883] ((الإنصاف)) للمرداوي (3/104)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/239)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/94- 95). ، وقَولٌ عند الحَنَفيَّة [884] ((حاشية ابن عابدين)) (6/360)، ((الفتاوى الهندية)) (5/335). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [885] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحلِّي النِّساءِ بالجوهَرِ والياقوت، واختلفوا في ذلك للرِّجالِ إلَّا في الخاتَمِ، فإنَّهم اتَّفَقوا على أنَّ التخَتُّمَ لهم بجميعِ الأحجار مُباحٌ، من الياقوت وغيرِه). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150). ؛ وذلك لأنَّ النَّهيَ خاصٌّ بخاتَمِ الذَّهَبِ، فلا يتعَدَّى إلى غيرِه، كما أنَّ التَّحريمَ لَمَّا ثبَتَ في الحريرِ لم يتعَدَّ إلى ما هو أعلى قيمةً منه مِن غَيرِ جِنسِه [886] ((أحكام الخواتيم)) لابن رجب (ص: 54).

انظر أيضا: