الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: تَزيينُ الأبنيةِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ


يَحرُمُ استِعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ- سواءٌ في السُّقُفِ أو الجُدرانِ أو الأبوابِ- بطِلاءٍ وغَيرِه، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّة [966] ((المجموع)) للنووي (6/43). ، والحَنابِلة [967] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/91). ، واختاره ابنُ باز [968] قال ابن باز: (لا يجوزُ استعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ والأبوابِ ونحو ذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الأكلِ والشُّربِ في أواني الذهَبِ والفِضَّة، وقال: ((إنها للكُفَّارِ في الدنيا، ولكم- يعني المُسْلِمين- في الآخرةِ))، وفي الحديثِ تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِها في الأبوابِ والجُدران والسُّقُف والفُرُش ونحو ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12).
الدليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى: ((أنَّهم كانوا عندَ حُذَيفةَ، فاستَسقَى فسقاهُ مجُوسِيٌّ، فلمَّا وضَعَ القدَحَ في يَدِهِ رماه بهِ، وقال: لولا أنِّي نهَيتُه غيرَ مرَّةٍ ولا مَرَّتينِ- كأنَّه يقولُ: لم أفعلْ هذا- ولكِنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرةِ )) [969] أخرَجَه البُخاريُّ (5426)، مُسْلِم (2067).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَهيَه عن الأكلِ والشُّربِ فيهما، فيه تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِهما في غيرِ الأكلِ والشُّربِ، كالأبوابِ والجُدرانِ، والسُّقُفِ والفُرُشِ، ونحوِ ذلك؛ لعُموم ِالعِلَّة والمَعنى [970] يُنظر: ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (22/156)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12).

انظر أيضا: