الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن العِنَبِ


يحرُمُ شُربُ الخَمرِ المتَّخَذةِ مِن العِنَبِ؛ قليلِها وكثيرِها.
الدليلُ من الإجماعُ:
نقل الإجماعَ على حُرمةِ الخَمرِ المتَّخَذةِ مِن العِنَبِ: ابنُ عبدِ البَرِّ [16] قال ابنُ عبد البر: (وكذلك أجمعوا أنَّ عصيرَ العِنَبِ إذا غلى واشتَدَّ وقذَفَ بالزَّبَد، وأسكر الكثيرُ منه أو القليلُ- أنَّه الخَمرُ المحَرَّمةُ بالكتابِ والسُّنَّة المجتَمَع عليها، وأنَّ مُستَحِلَّها كافرٌ يُستتابُ، فإن تاب وإلَّا قُتِل). ((الاستذكار)) (8/10). ، وابنُ القَطَّانِ [17] قال ابن القطان: (وأجمعوا أنَّ عصيرَ العِنَب إذا غلى واشتَدَّ وقذف بالزَّبَد، وأسكر الكثيرُ منه أو القليلُ- أنَّه الخمرُ [المُحَرَّمة] بالكتابِ والسنَّةِ المجتَمَع عليها، وأنَّ مُستَحِلَّها كافرٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/327). ، والقُرطبيُّ [18] قال القرطبي: (فأمَّا المُستخرَجُ من العِنَب المُسكِر النِّي، فهو الذي انعقد الإجماعُ على تحريمِ قَليلِه وكثيرهِ ولو نقطةً منه، وأمَّا ما عدا ذلك فالجمهورُ على تحريمِه، وخالف الكوفيونَ في القليلِ مَمَّا عدا ما ذُكِرَ). ((تفسير القرطبي)) (6/295). ، وابنُ قُدامةَ [19] قال ابنُ قدامة: (فالمُجمَعُ على تحريمِه عصيرُ العِنَب إذا اشتَدَّ وقذَف زَبَده، وما عداه من الأشربةِ المُسكِرة، فهو مُحرَّمٌ). ((المغني)) (9/159). ، وابنُ تيميَّةَ [20] قال ابن تيمية: (فإنَّ خَمرَ العِنَبِ قد أجمع المُسلِمونَ على تحريم قليلِها وكثيرِها، ولا فَرقَ في الحِسِّ ولا العَقلِ بين خمرِ العِنَبِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والعَسَل؛ فإنَّ هذا يصُدُّ عن ذِكرِ الله وعن الصَّلاةِ، وهذا يصُدُّ عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ، وهذا يُوقِعُ العَداوةَ والبَغضاءَ، وهذا يُوقِعُ العداوةَ والبَغضاءَ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/417). ، وابنُ حَجَرٍ [21] قال ابن حجر: (وقد انعقد الإجماعُ على أنَّ القليلَ مِن الخمر المُتَّخَذة مِن العِنَبِ يَحرُمُ قليلُه وكثيرُه، وعلى أنَّ العِلَّةَ في تحريمِ قَليلِه كَونُه يدعو إلى تناوُلِ كثيرِه، فيلزَمُ ذلك مَن فَرَّق في الحُكمِ بين المُتَّخَذةِ مِن العِنَبِ وبين المُتَّخَذةِ مِن غيرِها). ((فتح الباري)) (10/40).

انظر أيضا: