الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: أن يَمنَع نفوذَ الماء


اختلف العُلَماءُ في اشتراط كون الخفِّ يَمنعُ نفوذَ الماء، على قولين:
القول الأوّل: يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص 79)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/261) ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/503)، ((مغني المحتاج)) لخطيب الشربيني (1/65). ، وقولٌ عند الحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/195)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/136).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في الخِفاف أنَّها تمنَعُ نُفوذَ الماء، فتنصرِف إليها النُّصوصُ الدالَّة على التَّرخيصِ، ويبقى الغَسلُ واجبًا فيما عداها ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (1/73)
ثانيًا: أنَّ الذي يقع عليه المسحُ ينبغي أن يكون حائلًا بين الماءِ والقدَم؛ حتى لا يجتمِعَ المسحُ والغَسل؛ فالمسحُ على الخُفَّين بدلٌ عن غَسلِ الرِّجلينِ ((المجموع)) للنووي (1/503).
القول الثاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء، وهو مذهَبُ الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/65). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/503). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة- وهو يرد على مَن فرَّق بين الجَوربِ إذا كان من الجِلد وغيره-: (ومَن فرَّق بكون هذا ينفُذُ الماء منه، وهذا لا ينفُذُ منه، فقد ذكَر فرقًا طرديًّا عديمَ التَّأثير). ((الفتاوى الكبرى لابن تيمية)) (1/419). وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (ومنهم مَن قال: لا يُشترَطُ ذلك كلُّه، وإنَّه يجوزُ المسح على الجَوربين الرقيقينِ ولو كان يُرى من ورائهما الجِلدُ، ولو كانَا يمكِنُ أن يمضِيَ الماءُ منهما إلى القدَم، وهذا القَولُ هو الصَّحيح؛ لأنَّه لا دليلَ على الاشتراط) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ على اعتبارِ هذا الشَّرْطِ.
ثانيًا: لوجودِ السَّتر ((المجموع)) للنووي (1/503).

انظر أيضا: