الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ [224] المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)   مِنَ الطَّيرِ [225] وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73)  


يَحرُمُ أكلُ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [226] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/294)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39). ، والشَّافِعيَّةِ [227] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/127)، ((المجموع) للنووي (9/14). ، والحَنابِلةِ [228] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190)، ويُنظر: ((المغني)) (9/408). ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [229] قال ابن حزم: (ولا يَحِلُّ أكلُ شَيءٍ مِنَ الحيَّاتِ، ولا أكلُ شَيءٍ من ذواتِ المخالِبِ مِنَ الطيرِ). ((المحلى)) (6/73)، ونسبه لداودَ الظاهريِّ. يُنظر: ((المحلى)) (6/76).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ )) [230] أخرجه مسلم (1934).
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصَّ بذِكرِ ذواتِ المخالِبِ على تحريمِ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، كالبازي، والشَّاهين، والعُقابِ، وغيرِها من جوارِحِ الطُّيورِ [231] ((نهاية المطلب)) للجويني (18/209)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/410). ، فأصلُ النَّهيِ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ كلَّ ما نهى عنه فهو مُحَرَّمٌ [232] ((جماع العلم)) للشافعي (ص: 58).

انظر أيضا: