الموسوعة الفقهية

المبحث السَّابع: أن يكون الخفُّ طاهرًا


لا يصحُّ المسحُ على الخفِّ النَّجسِ العَينِ؛ نصَّ على ذلك المالكية قال خليل: (رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر) ((مختصر خليل)) (ص: 23-24)  وقال الدردير: (ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله (بشرط جلد) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان (طاهر) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس) ((الشرح الكبير)) (1/142)، وينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/467). ، والشَّافعيَّة قال النووي: (لا يصحُّ المسح على خفٍّ مِن جِلدِ كلب أو خِنزير، أو جِلد ميتةٍ لم يُدبَغ، وهذا لا خلاف فيه). ((المجموع)) (1/510). ، والحنابلة قال المرداويُّ: (ومنها طهارةُ عَينِه، إن لم تكن ضرورة، بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (1/181). ، وذلك لأنَّ الخُفَّ بدلٌ عن الرِّجل، فلو كانت الرِّجلُ نجِسةً لم تُغسَلْ عن الوضوءِ، حتى تطهُر عن النَّجاسةِ، فكذلك لا يُمسَح على بدَلِها، وهو نَجِسُ العَينِ ((فتح العزيز)) للرافعي (2/377).

انظر أيضا: