الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: الإخبار بنجاسة الماء


المطلب الأوَّل: حُكمُ خَبرِ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماء إن بيَّن سببَ ذلك
يُقبَل خَبرُ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماءِ، إنْ بيَّن سببَ النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/82)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/72)، ((المبسوط)) للشيباني (3/80). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/120)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/361). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/176)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/28). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/62)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/46). ؛ وذلك لأنَّ خبَرَ العَدلِ مقبولٌ في مِثلِ هذه الأشياءِ، وليس هو من بابِ الشَّهادةِ، وإنما هو من بابِ الخَبَر ((المجموع)) للنووي (1/176).
المطلب الثاني: حُكمُ خَبرِ الثِّقة العَدلِ بنجاسةِ الماءِ إن لم يبيِّنْ سبب ذلك
إن أخبَرَ عدلٌ ثقةٌ بنجاسةِ ماءٍ، ولم يبيِّن سبَبَ النجاسة؛ لم يجب قَبولُ خَبَرِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/120)، ((حاشية الدسوقي)) (1/47). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/176)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (1/24). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/46)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/48)، ((قواعد ابن رجب)) (ص: 369). ؛ وذلك لاحتمالِ اعتقادِ نجاسةِ الماءِ بما لا ينجِّسُه، أو بسببٍ لا يعتقِدُه المخبَرُ، كموت ذبابةٍ عند من يتبَعُ المذهَبَ الشافعيَّ مثلًا، والمُوَسوِس يعتقد نجاسَتَه بما لا ينجِّسُه، والأصلُ طَهارةُ الماءِ فلا يُخرَجُ عنه إلَّا ببرهانٍ ((حاشية الدسوقي)) (1/47)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/361)، ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (/47-49)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/46).

انظر أيضا: