الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الطَّاهِرُ الَّذي لا يَضُرُّ


يَحِلُّ أكْلُ كلِّ طاهرٍ لا ضَرَر فيه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [534] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/210)، ((الفتاوى الهندية)) (5/431). ، والمالكيَّةِ [535] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/349)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/115)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/452). ، والشَّافعيَّةِ [536] ((المجموع)) للنَّووي (9/37)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/306). ويُنظر: ((المُهذَّب)) للشِّيرازي (1/455). ، والحنابلةِ [537] ((الفروع)) لابن مفلح (10/367)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/266)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (6/308).
الدليل من الكتاب:
قولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أَحَلَّ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ، والطَّيِّبُ مِنَ الرِّزقِ لا ضَرَرَ فيه [538] ((المُهذَّب)) للشِّيرازي (1/455).

انظر أيضا: