الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الجيلاتينُ الحيوانيُّ المُستخرَجُ مِن حيواناتٍ مُحرَّمةٍ


يَحرُمُ استِخدامُ وتناوُلُ الجيلاتينِ المُستخرَجِ مِن حيواناتٍ مُحرَّمةٍ، كجِلدِ الخِنزيرِ وعِظامِه وغيرِه مِنَ الحيواناتِ والموادِّ المُحرَّمةِ، وبه صَدَر قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ التَّابعِ لمنظمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ [570] جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (الجيلاتينُ على نَوعَينِ: حَيَوانيَّة، ونَباتيَّة. فالنَّباتيَّةُ جائزةٌ بلا خلافٍ، وأمَّا الجيلاتينُ الحَيوانيُّ فبعضُه مُستخرَجٌ مِن تحتِ جِلْدِ الخِنزيرِ، وهذا لا خلافَ في نجاستِه وحُرمةِ أكْلِه). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (3/1115). ، و قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ [571] مِن قَرارات المَجمعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ بمكَّةَ المكرَّمة قرار رقْم: 85 (3/15)، وفيه: (يَجوزُ استعمالُ الجيلاتينُ المُستخرَجُ مِنَ الموادِّ المباحةِ، ومِنَ الحيواناتِ المباحةِ، المُذكَّاةِ تَذكيةً شرعيَّةً، ولا يَجوزُ استِخراجُه مِن مُحرَّمٍ؛ كجِلْدِ الخِنزيرِ وعِظامِه وغيرِه مِنَ الحيواناتِ والموادِّ المُحرَّمةِ). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الَّدائمةُ [572] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الجيلاتينُ إذا كان مُحضَّرًا مِن شيْءٍ مُحرَّمٍ كالخِنزيرِ أو بعضِ أجزائِه كجِلدِه وعِظامِه ونحوِهما، فهو حرامٌ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/260). ؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى حَرَّم المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخِنزيرِ، وهذا يَشمَلُ جميعَ أجزائِها، ومنها الَّتي يُصنَعُ منها الجيلاتينُ [573] ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/260).

انظر أيضا: