الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: أكلُ المضطرِّ للميتةِ


يُباحُ أكْلِ المَيْتةِ للمُضطَرِّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نَصَّتْ على تحريمِ المَيْتةِ، واستُثنيَ ما اضْطُرَّ إليه، فإذا اندفَعَتِ الضَّرورةُ لم يَحِلَّ له الأكلُ، كحالةِ الابتِداءِ [574] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ((المغني)) لابن قُدامة (9/415).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزْم [575] قال ابنُ حَزْم: (واتَّفَقوا على أنَّ المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ حلالٌ لمَن خَشيَ على نفْسِه الهلاكَ مِنَ الجوعِ ولمْ يَأكُلْ في أمْسِه شيئًا، ولم يكن قاطعَ طريقٍ ولا مسافرًا سَفرًا لا يَحِلُّ له). ((مراتب الإجماع)) (ص 151). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [576] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأمَّا المَيْتةُ فحلالٌ للمُضطَرِّ على كلِّ حالٍ ما دام في حالِ الاضطِرارِ بإجماعٍ). ((الاستذكار)) (5/310). ، وابنُ رُشْدٍ [577] قال ابنُ رُشْدٍ: (استِعمالُ المُحرَّماتِ في حال الاضطِرارِ... إذا لم يَجِدْ شيئًا حلالًا يَتغذَّى به، وهو لا خلافَ فيه). ((بداية المجتهد)) (3/29). ، وابنُ قُدامةَ [578] قال ابنُ قُدامة: (أَجمَع العلماءُ على تحريمِ المَيْتةِ حالَ الاختيارِ، وعلى إباحةِ الأكلِ منها في الاضطِرارِ). ((المغني)) (9/415). ، وابنُ القطَّانِ [579] قال ابنُ القطَّانِ: (واتَّفَقوا على أنَّ المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخِنزيرِ حلالٌ لمَن خَشيَ على نفْسِه الهلاكَ مِنَ الجوعِ، ولمْ يَأكُلْ مِن أمْسِه شيئًا، ولمْ يَكُ قاطعَ طريقٍ، ولا مسافرًا سفرًا لا يَحِلُّ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/324). ، والنَّوويُّ [580] قال النَّوويُّ: (قال أصحابُنا: يُباحُ للمُضطَرِّ أنْ يَأكُلَ مِنَ المَيْتةِ ما يَسُدُّ الرَّمَقِ بلا خلافٍ، ولا يُباحُ له الزِّيادةُ على الشِّبَعِ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (9/42). ، وابنُ تيميَّةَ [581] قال ابنُ تيميَّةَ: (فإنَّ الضَّرورةَ تُبيحُ أكْلَ المَيْتةِ، والدَّمِ، ولحمِ الخِنزيرِ؛ بنَصِّ القُرآنِ، والسُّنَّةِ، وإجماعِ الأُمَّةِ). ((الفتاوى الكبرى)) (1/432).

انظر أيضا: