الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: تَكرار المسح على الخفَّين


يُكره تَكرارُ المسحِ على الخفَّين؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/472)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/322). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/130)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/67). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/118). ذكر الحنفيَّة أنَّه لا يُسنُّ، ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/148).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن المغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهويتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمسَح عليهما )) رواه البخاري (206) واللفظ له، ومسلم (274).
وجه الدَّلالة:
أنَّه ليس في الحديثِ دَلالةٌ على تَكرار المَسحِ، وإنَّما الظَّاهر أنَّه مسَحَ عليهما مرَّةً واحدة، فكُرِهَت مخالفةُ الصِّفةِ الواردة.
ثانيًا: أنًّه مَسْحٌ؛ فلا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسح الرَّأس ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48).
ثالثًا: أنَّ طهارَتَه مخفَّفة، فكما أنَّها مخفَّفةٌ في الكَيفِ، فتكون مخفَّفةً في الكمِّ ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

انظر أيضا: