الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه


يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه [51] قال ابنُ قدامة: (قال إبراهيمُ النَّخَعي: تُسمَّى هذه الذَّبيحةُ القَفِينةَ). ((المغني)) (9/400). حتى يَصِلَ إلى النُّخاعِ، إذا بَقِيَت فيه حياةٌ قَبلَ تَذكِيَتِه مِن مكانِ الذَّبحِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [52] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/59)، ((الفتاوى الهندية)) (5/288)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42). ، والشَّافِعيَّةِ [53] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (9/324)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118). ، والحَنابِلةِ [54] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/297)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/420)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/400). ؛ وذلك لوُجودِ فِعلِ الذَّكاةِ وهي حَيَّةٌ [55] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42). ، كما لو قطَعَ يَدَه ثمَّ ذَكَّاه [56] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118). ، وكأكيلةِ السَّبُعِ، والمترَدِّيةِ، والنَّطيحةِ [57] ((المغني)) لابن قدامة (9/400).

انظر أيضا: