الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: هل يَبدأ بالرِّجل اليُمنى ثمَّ اليُسرى، أم يمسحهما معًا؟


يبدأ بمَسحِ الرِّجل اليُمنى ثم اليُسرى؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/237)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/19). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/516، 518)، وينظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (1/163). ، وقولٌ للحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/139)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/35). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (السُّنة: أن يبدأ بالرِّجل اليُمنى قبل اليُسرى، كالغَسل؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا توضَّأتم فابْدؤُوا بميامِنِكم))، وقول عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله، وفي طُهوره، وفي شأنِه كلِّه))، متَّفَق على صحَّته. فإذا مسح الرِّجلَ اليُمنى باليد اليُمنى، والرِّجلَ اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليُمنى، وإنْ مسحَهما جميعًا باليد اليُمنى أو باليُسرى، فلا حرَج). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/105).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المَسحَ بدلٌ من الغَسلِ، والبَدلُ له حُكم المُبدَل، فكما تُقَدَّمُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ غَسل الرِّجلين، فكذلك يُقدَّمُ مَسحُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ لُبسِ الخُفَّين ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 15).
ثانيًا: أنَّه لم يأت نصٌّ صريحٌ في مسْح الرِّجلين معًا، فيبقى الأصل، وهو استحبابُ التيامُنِ.

انظر أيضا: