الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ الطِّفلِ المُمَيِّزِ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ الطِّفلِ المُمَيِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [159] الحنفيَّةُ قَيَّدوه فيما إذا كان يَعقِلُ. ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/141). ، والمالِكيَّةِ [160] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/207)، ((منح الجليل)) لعليش (2/406). ، والشَّافِعيَّةِ [161] وعندهم يحِلُّ ذَبحُه مع الكراهةِ؛ خَوفًا مِن عُدولِه عن محَلِّ الذَّبحِ. ((المجموع)) للنووي (9/76)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267). ، والحَنابِلةِ على الصَّحيحِ [162] ((المبدع)) لابن مفلح (9/188)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293). ، وهو قَولُ جُمهورٍ مِنَ السَّلَفِ [163] قال ابنُ المنذِر: (وممَّن حَفِظْنا عنه ذلك: ابنُ عبَّاس، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ، والحسَنُ البَصريُّ، ومجاهِدٌ، والنَّخعيُّ، ومالِكٌ، والثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سعد، والحسَنُ بنُ صالح، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَور، والنُّعمان وأصحابُه. وقال جابرُ بنُ عبد الله في ذبيحةِ الصبيِّ: تؤكَلُ، وكذلك قال طاوس، والقاسمُ بن محمد). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/433). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/128). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [164] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على إباحةِ ذبيحةِ الصَّبيِّ والمرأةِ إذا أطاقا الذَّبحَ، وأتيَا على ما يجِبُ أن يؤتَى عليه). ((الإجماع)) (ص 61)، وقال النووي: (ونقل ابنُ المنذِرِ الإجماعَ على حِلِّ ذكاةِ المرأةِ والصبيِّ الممَيِّزِ). ((المجموع)) (9/77)، وقال أبو الحسَنِ بنُ القَطَّان: (وأجمعوا على إجازةِ ذبيحةِ الصبيِّ والمرأةِ مِن أهلِ الكتابِ إذا أطاقا ذلك وعَقَلاها وذكَّيَا كما يجِبُ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/320). لكنْ حكى بعضُ الشَّافعيَّةِ وجهًا بالتحريمِ، قال النووي: (الأفضَلُ أن يكونَ الذَّابِحُ بالِغًا عاقِلًا، فإن ذبَحَ صبيٌّ ممَيِّزٌ حَلَّت ذَبيحتُه على المذهَبِ، وهو المنصوصُ، وبه قطع المصَنِّفُ والجمهورُ، وحكى إمامُ الحَرَمينِ والغزاليُّ وغيرُهما فيه وجهينِ، «الصَّحيحُ»: الحِلُّ، «والثاني»: التَّحريمُ). ((المجموع)) (9/76). ؛ وذلك لأنَّ النيَّةَ تَصِحُّ منه، وهي القَصدُ إلى الذَّكاةِ [165] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/313).

انظر أيضا: