الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالِث: حُكمُ ذَبيحةِ الكِتابيِّ إن لم يَحضُرْها أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ أهلِ الكِتابِ وإن لم يَحضُرْها أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ [273] فإن حَضَرها مُسلِمٌ فلا تباحُ إلَّا إذا كانت مُستوفيةَ الشُّروطِ في الذَّبحِ، بأن يذبَحَها في موطِنِ الذَّبحِ، ويُسَمِّيَ عليها، ولا يذكُرَ عليها غيرَ اسمِ الله، ولا يتقَرَّبَ بها لصَنَمٍ. ، ويُحمَلُ أمرُه فيها على السَّلامةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [274] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/191)، ((الفتاوى الهندية)) (5/285). ، والمالِكيَّةِ [275] مع اعتبار قولِهم في حرمةِ ما حَرَّموه على أنفُسِهم من أجزاءِ الذَّبيحةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/101)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/5). ، والشَّافِعيَّةِ [276] ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/100)، ((حاشية الشربيني على الغرر البهية)) (1/62). ، والحَنابِلةِ [277] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/209)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/403).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في حِلِّ ذَبائِحِ أهلِ الكِتابِ، ولم يُقَيِّدْها بحُضورِ مُسلِمٍ أو عَدَمِ حُضورِه [278] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/213).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
 عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ((قالوا: يا رَسولَ الله، إنَّ هاهنا أقوامًا حَديثٌ عَهدُهم بشِركٍ، يأتونا بلُحمانٍ لا نَدري يَذكُرونَ اسمَ اللهِ عليها أم لا، قال: اذكُروا أنتم اسمَ اللهِ، وكُلوا )) [279] أخرجه البخاري (7398).

انظر أيضا: