الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: قَتْلُ الحيوانِ المُؤْذي


يُشرَعُ قتْلُ الحيوانِ المُؤْذي [69] قال ابن حجر: (وقال مَن عَلَّل بالأذَى: أنواعُ الأذَى مُختلِفةٌ، وكأنَّه نَبَّه بالعقربِ على ما يُشارِكُها في الأذى باللَّسعِ ونحوِه مِن ذواتِ السُّمومِ كالحَيَّةِ والزُّنْبُورِ، وبالفأرةِ على ما يُشارِكُها في الأذى بالنَّقْبِ والقَرْضِ كابنِ عِرْسٍ، وبالغُرابِ والحِدَأِ على ما يُشارِكُهُما بالاختِطافِ كالصَّقرِ، وبالكلبِ العَقورِ على ما يُشارِكُه في الأذى بالعُدوانِ والعَقْرِ كالأسدِ والفَهْدِ). ((فتح الباري)) (4/40). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [70] الحَنفيَّةُ يقولون بجَوازِ قتْلِ الفَواسقِ، وفي المؤذي إذا ابتَدأَ بالأذى، أو ما يَغلِبُ عليه الابتِداءُ. ((المبسوط)) (4/81)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (2/67)، ((البحر الرائق)) (3/38) ((حاشية ابن عابدين)) (2/571). ، والمالِكيَّةِ [71] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/386)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/253)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/221)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/503)، (1/550). ، والشَّافِعيَّةِ [72] ((فتح العزيز)) للرافعي (7/488)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/146). ، والحنابلةِ [73] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/346)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/546). ، وحُكِيَ الإجماعُ على جوازِ ذلك [74] قال القُرْطُبي: (ما كان مِنَ الحيوانِ أصْلُه الإذايةُ فإنَّه يُقتَلُ ابتِداءً؛ لأجلِ إذايتِه مِن غيرِ خِلافٍ، كالحَيَّةِ والعَقربِ والفأرِ والوَزَغِ، وشَبَهِه). ((تفسير القرطبي)) (1/318).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ )) [75] أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).
وفي روايةٍ: ((خَمْسٌ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ، والحُدَيَّا )) [76] أخرجه مسلم (1198).

انظر أيضا: