الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: صَيْدُ المَجوسيِّ


يَحْرُمُ أكْلُ صَيْدِ المَجوسيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [106] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/410)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/60)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50). ، والمالِكيَّةِ [107] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/320)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/425)، ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) للصِّقِلِّي (5/760). ، والشَّافعيَّةِ [108] ((المجموع)) للنَّووي (9/102). ، والحنابلةِ [109] ) ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/195)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبُهُوتي (3/426). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/392). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [110] قال النَّووي: (وبه قال جمهورُ العلماءِ، منهم: عَطاءٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، والنَّخَعيُّ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، والثَّوْريُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وغيرُهم). ((المجموع)) (9/102). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [111] قال ابن قُدامةَ: (أَجمَع أهلُ العِلمِ على تحريمِ صَيْدِ المَجوسيِّ وذبيحتِهِ... وأبو ثَوْرٍ أَباحَ صَيْدَه وذبيحتَه؛ لقولِ النَّبيِّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -: ((سُنُّوا بهِم سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ)). ولأنَّهم يُقرُّون بالجِزيةِ، فيُباحُ صَيْدُهُم وذبائحُهُم، كاليهودِ والنَّصارى. واحتَجَّ بروايةٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ. وهذا قولٌ يُخالِفُ الإجماعَ! فلا عِبرةَ به. لكنَّه مَنقوضٌ بخِلافِ أبي ثَوْرٍ، وما صَرَّح به بعضُ العلماءِ مِن أنَّه قولُ الجمهورِ). ((المغني)) (9/392).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5]
وجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ بمَفهومِها على أنَّ طعامَ غيرِ أهْلِ الكِتابِ ليس حِلًّا لنا، والمَجوسُ لا كِتابَ لهُم [112] ((شرح الزَّرْكشي)) (6/645).
ثانيًا: أنَّ المَجوسيَّ ليس مِن أهْلِ الذَّكاةِ؛ فلا يَكونُ مِن أهْلِ الصَّيْدِ [113] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/410).

انظر أيضا: