الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: أنْ لا يُدرِكَ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ


أنْ لا يُدرِكَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ، فإنْ أَدرَكَه حَيًّا حياةً مُستقرَّةً لم يَحِلَّ إلَّا إذا ذَكَّاهُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [148] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/57)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/258). ، والمالِكيَّةِ [149] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218). ، والشَّافِعيَّةِ [150] ((المجموع)) للنَّووي (9/115، 116)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320). ، والحنابلةِ [151] ((الفروع)) لابن مفلح (10/409)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/426). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [152] قال ابن قُدامةَ: (وبه قال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (9/373).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّهُ تَرَكَ تَذْكِيَتَه مع القُدرةِ عليهِ، فأَشْبَهَ غيرَ الصَّيْدِ [153] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/373).
ثانيًا: أنَّه كما لو تَرَدَّى في بئرٍ فلَمْ يَذْبَحْه حتَّى مات؛ فإنَّهُ حَرامٌ [154] ((المجموع)) للنَّووي (9/115).
ثالثًا: أنَّه قَدَر على الأصلِ (الذَّبحِ) قبلَ حُصولِ المقصودِ بالبَدَلِ (آلَةِ الصَّيْدِ)؛ لأنَّ المقصودَ بالبَدَلِ إباحةُ الأكلِ، ولم يَثبُتْ قبلَ مَوْتِهِ، والقدرةُ على الأصلِ قبلَ ذلك تُبْطِلُ البَدَلَ [155] ((العناية)) للبابرْتي (10/121).

انظر أيضا: