الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: حُكم المسح على الجَبيرة


يجوز المسحُ على الجَبيرةِ الجبيرة لُغة: العِيدان التي تُشدُّ على العَظمِ المكسور؛ لتجبُرَه على استواءٍ، وجمعها: جبائرُ، وبدَلَها الآن الجِبس وغيرُه. وفي الاصطلاح: لا يخرُجُ استعمالُ الفقهاء له عن المعنى اللُّغوي، وقيل: هي ما يُوضَعُ على موضع الطَّهارةِ لحاجة، إلَّا أنَّ المالكيَّة فسَّروا الجبيرةَ بمعنًى أعمَّ، فقالوا: الجَبيرة ما يُداوي الجُرح، سواء أكان أعوادًا، أم لزقةً، أم غير ذلك. ((لسان العرب)) لابن منظور (1/535)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/89)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/99)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/242). ومن الفروق بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات: - أنَّ الجَبيرةَ لا تختصُّ بعضوٍ مُعيَّن، والخفَّ يختصُّ بالرِّجل، والعمامةَ والخمارَ يختصَّانِ بالرَّأس. - أنَّ المسحَ على الجَبيرة جائزٌ في الحدَثينِ، أمَّا بقيَّةُ الممسوحاتِ، فلا يجوزُ المَسحُ عليها إلَّا في الحدَث الأصغَرِ. - أنَّ المسحَ على الجبيرةِ غَيرُ مؤقَّتٍ، والمسحَ على الخفَّينِ مؤقَّت. - أنَّ الجبيرةَ لا تُشتَرَطُ لها الطَّهارةُ، والمسح على الخفَّينِ تُشتَرَط له الطَّهارةُ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/250). في الوضوءِ، أو الغُسلِ، أو التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/52-53)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/361)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/129،130). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/476)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/277). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/187، 188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120). ؛ وذلك لأنَّ الموضِعَ المُصابَ مَستورٌ بما يَسوغُ سترُه به شَرعًا، فجاز المسحُ عليه كالخفَّينِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/245).

انظر أيضا: