الموسوعة الفقهية

الفرع الأُول: الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ إذا لم يَكُنْ فيها آلةٌ جارِحةٌ


يَحرُمُ المَصِيدُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ [290] هي حِبالٌ تُشَدُّ للصَّيْدِ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/328). إذا وُجِدَ الصَّيْدُ مَيِّتًا ولم يَكُنْ فيها آلةٌ جارِحةٌ [291] ويُباحُ الصَّيدُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ إذا أَدرَكَ الصَّيدَ حَيًّا فذَكَّاهُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك [292] نُسِب للحَسَنِ خِلافٌ شاذٌّ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/383)، ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (1/316). : ابنُ قُدامةَ [293] قال ابن قُدامةَ: (فأما ما قتَلَتْه الشَّبَكةُ أوِ الحبْلُ، فهو مُحرَّمٌ. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا عن الحَسنِ: أنَّه يُباحُ ما قَتَله الحبْلُ إذا سَمَّى، فدَخل فيه وجَرَحَه! وهذا قولٌ شاذٌّ، يُخالِفُ عوامَّ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (9/383). ، وابنُ القَطَّانِ [294] قال ابن القَطَّان: (ولا يَجوزُ أكْلِ ما قَتَلَتِ (الأُحْبُولةُ) ووقع فيها جِراحٌ أو لم يَقَعْ. وهذا قولُ عَوامِّ أهلِ العِلْمِ، إلَّا الحَسنَ، فإنَّه كان لا يرى بأسًا بما قَتَلَتْه إذا سَمَّى اللهَ، وقولُه شاذٌّ لا معنَى له). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/316). ، والنَّوويُّ [295] قال النَّووي: (فإذا وَقَع في الأُحْبُولةِ صَيْدٌ فمات، لم يَحِلَّ أكْلُه بلا خِلافٍ). ((المجموع)) (9/118). ، وابنُ مُفْلِحٍ [296] قال ابن مُفْلِحٍ: (وأمَّا ما ليس بمُحدَّدٍ كالبُنْدُقِ والحَجَرِ «الَّذي لا حَدَّ له» والعَصَا والشَّبكةِ والفَخِّ، فلا يُباحُ ما قُتِل به «بغيرِ خلافٍ نَعْلَمُه»). ((المبدع)) (9/210).
ثانيًا: أنَّهُ قُتِل بما ليس له حَدٌّ [297] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/383).

انظر أيضا: