الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: الاصطيادُ ببُنْدُقِ الطِّين [306] بُنْدُق الطِّينِ: بضَم الباء الموحَّدةِ وسكونِ النُّونِ: طينةٌ مُدوَّرةٌ يُرمَى بها يُنظر: ((المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب)) للمُطَرِّزِىّ (ص: 51)، ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/449)  


لا يَجوزُ أكْلُ الصَّيدِ الَّذي يُقتَلُ ببُنْدُقِ الطِّينِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [307] ((العناية شرح الهداية)) للبابرْتي (10/130)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/449). ، والمالِكيَّةِ [308] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/103)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/421). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/162). ، والشَّافِعيَّةِ [309] ((المجموع)) للنَّووي (9/111)، ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (318)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/120). ، والحنابلةِ [310] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/219)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (6/345). ، وهو المَرْويُّ عن بعضِ السَّلفِ [311] قال ابن حَجَرٍ: (وأمَّا عَطاءٌ فقال عبدُ الرَّزَّاقِ عن ابن جُرَيْجٍ، قال عَطاءٌ: إنْ رَمَيْتَ صَيدًا ببُندُقةٍ فأَدرَكْتَ ذَكاتَه فكُلْه، وإلَّا فلا تأكُلْه. وأمَّا الحَسَنُ - وهو البَصريُّ -، فقال ابنُ أبي شَيْبةَ: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى، عن هشامٍ، عن الحَسنِ: إذا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيدَ بالجُلَّاهِقةِ فلا تَأكُلْ إلَّا أنْ تُدْرِكَ ذَكاتَه. والجُلَّاهِقة: بضمِّ الجيم وتشديد اللَّامِ وكسْرِ الهاء بعدها قافٌ، هي: البُنْدُقَةُ بالفارسيَّة. والجمع جَلاهِقُ). ((فتح الباري)) (9/604).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ كلْبي وأُسَمِّي... وسألْتُه عن صَيدِ المِعْرَاضِ، فقال: إذا أَصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أَصَبْتَ بعَرْضِه فقَتَل فإنَّه وَقِيذٌ؛ فلا تَأكُلْ )) [312] أخرجه البخاري (5476)، ومسلم (1929).
ثانيًا: من الآثار
قالَ ابْنُ عُمَرَ رضْي الله عنْهُما في المقتُولةِ بِالبُندُقَة: (تلْكَ الموْقوذَةُ) [313] أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (5476)، وأخرجه موصولا البيهقي (19418).
ثالثًا: لأنَّه لا يَجْرَحُ، وإنَّما يَرُضُّ ويَكْسِرُ، ولا يَنهَرُ الدَّمَ [314] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/449)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/103)، ((تحفة المحتاج)) للهَيْتَمي (9/329).

انظر أيضا: