الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: أنْ يَسترسِلَ إذا أُرسِلَ


يُشترَطُ في الحيوانِ المُعَلَّمِ أنْ يَتْبَعَ الصَّيدَ إذا أَرسلَه الصَّائِدُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [379] (العناية)) للبابرْتي (10/11)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/120)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/476). ، والمالِكيَّةِ [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/322)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/422). ، والشَّافِعيَّةِ [381] ((المجموع)) للنَّووي (9/94). ، والحنابلةِ [382] ((المبدع)) لابن مفلح (9/211)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك في الكِلابِ [383] قال القُرْطُبيُّ: (ولا خلافَ بيْن العلماءِ في شرطَيْنِ في التَّعليمِ، وهُمَا: أنْ يَأتمِرَ إذا أُرسِل، ويَنزجِرَ إذا زُجِر. لا خلافَ في هذين الشَّرطَيْنِ في الكِلابِ وما في معناها مِن سِباعِ الوحوشِ). ((تفسير القُرطبي)) (6/69).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
مُكَلِّبِينَ أيْ: مُؤْتَمِرينَ بالأمرِ مُنتَهِينَ بالنَّهيِ، ومِن لازِمِ هذا أنْ يَنطلِقَ بإطلاقِه [384] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/329).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ فاذكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإنْ أَمسَكَ عليكَ فأَدرَكْتَه حَيًّا فاذبَحْه، وإنْ أَدرَكْتَه قد قَتَلَ ولم يَأكُلْ منه فكُلْه... )) [385] أخرجه البخاري (5476)، ومسلم (1929).

انظر أيضا: