الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ العقيقةِ


العَقيقةُ لُغةً: مأخوذةٌ مِن عَقَّ يَعُقُّ عَقًّا: إذا شَقَّ وقَطَع، ومنه تسميةُ شَعرِ المولودِ عَقيقةً، وتُسمَّى الذَّبيحةُ عَقيقةً؛ لأنَّها تُذبحُ، فيُشَقُّ حُلْقومُها ومَرِيئُها ووَدَجاهَا قطْعًا [1] ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (26/171)، ((العين)) للخليل (1/62)، ((سُبُل السَّلام)) للصَّنعاني (4/97).
العَقيقةُ اصطِلاحًا: ما يُذبحُ عنِ المَولودِ. وقيل: هي الطَّعامُ الَّذي يُصنعُ ويُدْعَى إليه مِن أجْلِ المَولودِ [2] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/458)، ((المجموع)) للنَّووي (8/426)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/586).

انظر أيضا: