الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: العَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها


ذبْحُ العَقيقةِ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [62] ((المجموع)) للنَّووي (8/433)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/369). ، والحنابلةِ [63] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/77)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/408). ، وقولُ إسحاقَ ابنِ راهَوَيْهِ [64] قال ابنُ المُنذِرِ: (وقال أحمدُ، وإسحاقُ: العَقيقةُ أَحَبُّ إليَّ مِن أنْ يتصدَّقَ بثمنِها على المساكينِ). ((الإشراف)) (3/421). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [65] قال ابنُ تيميَّةَ: (وكذلك الأُضحيَّةُ والعَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ الصَّدقةِ بقيمةِ ذلك). ((الفتاوى الكبرى)) (5/382). وقال: (والعَقيقةُ سُنَّةٌ، وتنازَعوا في وجوبِها على قولين في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، وإنْ كان بعضُ أهلِ العِراقِ لم يَعرِفْها، وهي أفضلُ مِنَ الصَّدقةِ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/202). ، وابنُ القيِّمِ [66] قال ابنُ القيِّمِ: (فكان الذَّبحُ في موضِعِه أَفضَلَ مِنَ الصَّدقةِ بثمنِه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي). ((تحفة المودود)) (ص 65).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها ذَبيحةٌ أَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بها، فكانتْ أَوْلى؛ كالوليمةِ والأُضحيَّةِ [67] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/460)، ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 65).
ثانيًا: أنَّ إحياءَ السُّننِ واتِّباعَها أَفضَلُ، وقد ورد فيها مِنَ التَّأكيدِ في الأخبارِ ما لَمْ يَرِدْ في غيرِها [68] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/460).

انظر أيضا: