الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ


يُستحَبُّ أنْ يَكونَ ذبْحُ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ مِن يومِ الوِلادةِ [74] ويَجوزُ ذبْحُها في أيِّ بلدٍ. جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (العَقيقةُ سُنَّةٌ لمَن قَدَر عليها، وتُشرَعُ المُبادرةُ بها في اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، سواءٌ ذَبحْتَها في بلدِكَ أو في غيرِ بلدِكَ، كلُّ ذلك جائزٌ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/449). أمَّا تلطيخُ رأسِ الصَّبيِّ بدمِ العَقيقةِ فلمْ يَرِدْ فيه حديثٌ صحيحٌ، وقد حُكيَ الإجماعُ على أنَّه مِن فِعلِ الجاهليَّةِ، وأنَّه نُسِخ في الإسلامِ، قال ابن رُشْدٍ: (وجميعُ العلماءِ على أنَّه كان يُدَمَّى رأسُ الطِّفلِ في الجاهليَّةِ بدمِها، وأنَّه نُسِخ في الإسلامِ...) ((بداية المجتهد)) (3/16). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ولا أَعلمُ أحدًا مِن أهلِ العِلمِ قال: يُدَمَّى رأسُ الصَّبيِّ، إلَّا الحَسنَ وقَتادةَ؛ فإنَّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصَّبيِّ بدمِ العَقيقةِ! وأَنكَر ذلك سائرُ أهلِ العِلمِ). ((التمهيد)) (4/318). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [75] ((الكافي)) لابنِ عبدِ البَرِّ (1/425)، ((الرسالة)) للقَيْرواني (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/389)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592). ، والشَّافِعيَّةِ [76] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229). ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/439). ، والحنابلةِ [77] ((الفروع)) لابن مفلح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/489). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [78] حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه )) [79] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).

انظر أيضا: