الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ


يُشرَعُ ذبحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ قبلَ اليومِ السَّابعِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [113] ((المجموع)) للنَّووي (8/448)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/147). ، وبعضُ الحنابلةِ [114] ((فتح وهاب المآرب على دليل الطالب) لابن عوض (1/690)، ((حاشية اللَّبَدي على نيل المآرب)) (1/160). ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [115] قال ابنُ حَزْمٍ: (وإنْ مات قبلَ السَّابعِ عُقَّ عنه كما ذَكَرْنا ولا بدَّ) ((المحلى)). (6/234، 235). ، وابنُ بازٍ [116] فقد قال بأفضليَّةِ العَقِّ عنِ السَّقْطِ إذا جاوَز أربعةَ أشهُرٍ؛ فمَن مات بعدَ الوِلادةِ أَوْلى. قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه، يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ؛ فلا يَكونُ فَرَطًا، الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه، إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((موقع ابن باز الرسمي)). ، وابنُ عُثيمين [117] قال ابنُ عُثيمين: (وعليه تُسَنُّ العَقيقةُ ولو مات قبلَ السَّابعِ). ((الشرح الممتع)) (7/494). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [118] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وإذا وُلِد الجَنينُ حَيًّا ومات قبلَ اليومِ السَّابعِ سُنَّ أنْ يُعَقَّ عنه في اليومِ السَّابعِ، ويُسمَّى). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/447).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
1- عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا )) [119] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50). وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357) وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).
2- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى )) [120] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزْمِ (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. قال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربي في ((القبس)) (2/649): ثابِتٌ. وصَحَّحه البَغَويُّ في ((شرح السُّنَّة)) (6/53). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/505): المحفوظ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجَهْ)) (3164).
وجهُ الدَّلالةِ:
الحديثانِ يَدُلَّان بعُمومِهما على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخُروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ [121] ((حاشية اللَّبَدي)) (1/160)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445).

انظر أيضا: