الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ


يَجوزُ كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ بعدَ ذبْحِها، وهو مذهبُ المالِكيَّة [163] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/257)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/593، 594). ، والشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ [164] ((المجموع)) للنَّووي (8/430)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّووي (3/231). ، وهو قولُ الزُّهْريِّ [165] قال النَّوويُّ: (قال ابنُ المُنذِرِ: ورَخَّص في كسْرِها الزُّهْريُّ). ((المجموع)) (8/448). ، واختارَه ابنُ المُنذِرِ [166] قال ابنُ المُنذِرِ: (وإنْ شاء كسَرَ عِظامَ العَقيقةِ، وإنْ شاء لم يَفعَلْ). ((الإقناع)) (1/380). ، وابنُ حَزْمٍ [167] قال ابنُ حَزْم: (ولا بأسَ بكسْرِ عِظامِها). ((المحلى)) (6/234). وقال: (... قُلْنا: هذا مُرسَلٌ، ولم يَصِحَّ في المنعِ مِن كسْرِ عِظامِها شيْءٌ). ((المحلى)) (6/234). ، وابنُ عُثيمين [168] قال ابنُ عُثيمين: (لو كَسَر العِظامَ فلا بأسَ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/284).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يَصِحَّ في المنعِ مِن ذلك ولا في كراهتِه سُنَّةٌ يَجِبُ المصيرُ إليها [169] ((المجموع)) للنَّووي (8/430)، ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 79).
ثانيًا: أنَّه قد جَرَتِ العادةُ بكسْرِ عِظامِ اللَّحمِ، وفي ذلك مصلحةُ أكْلِه وتمامُ الانتِفاعِ به، ولا مصلحةَ تَمنَعُ مِن ذلك [170] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 79).
ثالثًا: أنَّ ذبْحَها أَعظَمُ مِن كسْرِ عَظْمِها [171] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/130).

انظر أيضا: