الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ


طبْخُ لحمِ العَقيقةِ أَفضَلُ مِن توزيعِ لحمِها نِيئًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [172] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/257)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/491). ، والشَّافِعيَّةِ [173] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/173). ، والحنابلةِ [174] ((الفروع)) لابن مفلح (6/113)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/30). ؛ وذلك لأنَّه إذا طَبَخها فقد كَفَى المساكينَ والجيرانَ مُؤْنةَ الطَّبخِ، وهو زيادةٌ في الإحسانِ وشُكرِ هذه النِّعمةِ [175] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 76).

انظر أيضا: