الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ


يباحُ ادِّخارُ لحمِ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [188] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/393)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/491). ، والشَّافِعيَّةِ [189] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/230،224)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371). ، والحنابلةِ [190] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409 ،412)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/24، 31). ؛ وذلك قياسًا على الأُضحيَّةِ [191] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/31).

انظر أيضا: