الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: تسميةُ السَّقْطِ


يُستحَبُّ تسميةُ السَّقْطِ إذا نُفِخ فيه الرُّوحُ، وهذا مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [206] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/232)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/373). ، والحنابلةِ [207] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/219)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/101). ، وهو قولُ محمَّدِ بنِ الحسنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [208] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (2/203)، ((الفتاوى الهندية)) (5/362). ، وبه قال ابنُ بازٍ [209] قال ابنُ بازٍ: (إذا وُلِدَ السَّقْطُ في الخامسِ أو في السَّادسِ أو في السَّابعِ، أو مات بعدَ الوضعِ بيَومٍ أو يَومَيْنِ، كل واحد يُسَمَّى، ويُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه، ويُعَقُّ عنه). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/248). ، وابنُ عُثيمين [210] قال ابنُ عُثيمين: (السَّقْطُ إذا مات قبلَ أربعةِ أشهرٍ فليس بآدَميٍّ، بل هو قطعةُ لحمٍ، يُدفَنُ في أيِّ مكانٍ كان، ولا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُبعَثُ يومَ القيامةِ. وإذا كان بعد أربعةِ أشهرٍ فقد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ وصار إنسانًا، فإذا سَقَط فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/225). وقال: (ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226). ؛ لأنَّه قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ [211] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/225).

انظر أيضا: