الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ


يُستحَبُّ تسميةُ المولودِ إذا وُلِد حَيًّا ثُمَّ مات بعد الوِلادةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [212] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (3/232).  ، والمالِكيَّةِ [213] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/748). ، والشَّافِعيَّةِ [214] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/232). ، والحنابلةِ [215] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/219)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/101).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُحلَقُ رأسُه، ويُسمَّى )) [216] أخرجه أبو داودَ (2838) واللَّفظُ له، والتِّرمِذيُّ (1522)، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). قال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّح الحديثَ ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2838)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).

انظر أيضا: