الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغيرِ اللهِ


يَحرُمُ مِنَ الأسماءِ ما يُعبَّدُ لغيرِ اللهِ، كعبدِ الكعبةِ، أو عبدِ النَّبيِّ، أو عبدِ الرَّسولِ، أو عبدِ الحُسينِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزْمٍ [231] قال ابنُ حَزْمٍ: (واتَّفَقوا على تَحريمِ كلِّ اسمٍ مُعبَّدٍ لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كعبدِ العُزَّى وعبدِ هُبَلَ وعبدِ عَمرٍو وعبدِ الكعبةِ وما أَشبَهَ ذلك، حاشا عبدَ المُطَّلِبِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 154). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 113)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (10/890).

انظر أيضا: