الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ النِّكاحِ


النِّكاحُ لغةً: هو الضَّمُّ والجَمعُ والتداخُلُ؛ من تَناكُحِ الأشجارِ: إذا انضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ، أو مِن نَكَحَ المَطَرُ الأَرضَ: إذا اختلَط في ثَراهَا، وسُمِّي التزوُّجُ نِكاحًا؛ لِمَا فيه مِن ضَمِّ أحدِ الزَّوجينِ إلى الآخَرِ، ويطلق على الوطء، وقيل: على العقد [1]   ((تهذيب اللغة)) للأزهري (4/64)، ((الصحاح)) للجوهري (1/413)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 38)، ((لسان العرب)) لابن منظور (2/625)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/624)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 50)، ((تاج العروس)) للزبيدي (7/195).
والنِّكاحُ اصطِلاحًا: عَقدٌ يُفيدُ حِلَّ استِمتاعِ الرَّجُلِ بامرأةٍ لم يمنَعْ مِن نِكاحِها مانِعٌ شَرعيٌّ [2]   ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/3). ويُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 152).

انظر أيضا: