الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبة قبل الزواج


تباحُ الخِطبةُ مِن خَليَّةٍ [44] الخَليَّةُ: يُقصَدُ بها الخاليةُ عن الزَّوجِ والعِدَّةِ. يُنظر: (تهذيب اللغة)) للأزهري (7/234)، ((النهاية)) لابن الأثير (2/75)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/30).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه )) [45] أخرجه البخاري (5144)، ومسلم (1408).  
وَجهُ الدَّلالةِ:
 الحديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ الخَلِيَّةَ يجوزُ خِطبتُها [46] ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (7/276)، (4/140).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن حجر الهيتمي [47] قال ابن حجر الهيتمي: («تحِلُّ خِطبةُ خَليَّةٍ عن نكاحٍ وعِدَّةٍ» تصريحًا وتعريضًا، وتحرُمُ خِطبةُ المنكوحةِ كذلك إجماعًا فيهما). ((تحفة المحتاج)) (7/209). ، والشربينيُّ [48] قال الشربيني: («تحِلُّ خِطبةُ خَليَّةٍ عن نكاحٍ» وعن «عِدَّةٍ» وكُلِّ مانعٍ مِن موانِعِ النِّكاحِ، وألَّا يسبِقَه غَيرُه بالخِطبةِ ويجابَ تعريضًا وتصريحًا، كما تحرُمُ خِطبةُ مَنكوحةٍ كذلك إجماعًا فيهما). ((مغني المحتاج)) (3/135). ، والرَّمليُّ [49] قال الرملي: («تحِلُّ خِطبةُ خَليَّةٍ عن نكاحٍ وعِدَّةٍ» تصريحًا وتعريضًا، ويحرُمُ خِطبةُ المنكوحةِ كذلك إجماعًا فيهما). ((نهاية المحتاج)) (6/201).

انظر أيضا: