الموسوعة الفقهية

المطْلبُ الثَّاني: الخِطبةُ على خِطبةِ الكافِرِ


لا تَحرُمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الكافِرِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [71] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/630)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/19). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [72] كابنِ المُنذِر، وابنِ حربَوَيهِ، والخطَّابي. قال ابنُ حجرٍ: (استدلَّ بقولِه: «على خِطبة أخيه» أنَّ محلَّ التحريمِ إذا كان الخاطِبُ مُسلِمًا؛ فلو خطب الذميُّ ذميَّةً فأراد المُسلِمُ أن يخطُبَها، جاز له ذلك مُطلقًا، وهو قولُ الأوزاعي، ووافقَه مِن الشَّافِعيَّة ابنُ المُنذِرِ، وابنُ حربَوَيهِ، والخطَّابي). ((فتح الباري)) (9/200). ، وهو قَولُ الأوزاعيِّ [73] يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (9/198). ، واستظهره الشَّوكانيُّ [74] قال الشوكاني: (ذهب الأوزاعيُّ وجماعة من الشَّافِعيَّة أنَّها تجوزُ الخِطبةُ على خِطبة الكافرِ، وهو الظاهِرُ). ((نيل الأوطار)) (6/129).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ولا يخطُبُ الرجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى ينكِحَ أو يَترُكَ )) [75] أخرجه البخاري (5144) واللفظ له، ومسلم (1413).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((على خِطبةِ أخيه)) مَنطوقُه اختِصاصُ التَّحريمِ بما إذا كان الخاطِبُ مُسلِمًا، ومَفهومُه: إن كان كافِرًا فلا تحريمَ [76] ((معالم السنن)) للخطابي (3/195)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/23). ؛ لأنَّ الأُخوَّةَ مَقطوعةٌ بين المُسلِمِ والكافِرِ، فيختَصُّ النَّهيُ بالمسلِمِ دُونَه [77] ((فتح الباري)) لابن حجر (9/200).

انظر أيضا: