الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: من ضوابط اختيار الزوجة: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ


يُستَحَبُّ نِكاحُ ذاتِ الدِّينِ، نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ [78] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 204)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/93). ، والحَنابِلةُ [79] ((الفروع)) لابن مفلح (8/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/8)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/623). ، وهو الظَّاهِرُ من مذهبِ الحَنَفيَّةِ [80] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/254)، ((مختصر القدوري)) (ص: 146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/86). ، والمالِكيَّةِ [81] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/20)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/360)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/249). ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للثعلبي (ص: 747)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (18/561).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لِمالِها، ولحَسَبِها، ولِجَمالِها، ولِدِينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يداك )) [82] أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ )) [83] أخرجه مسلم (1467).

انظر أيضا: