الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: صِيَغُ التَّعريضِ بالخِطبةِ مِن قِبَلِ الرَّجُلِ


مِن صِيَغِ التَّعريضِ أن يقولَ الرَّجُلُ للمرأةِ المُعتَدَّةِ: إنِّي في مِثلِك لَراغِبٌ، ولا تَفوتيني بنَفسِك، وإن قُضِيَ شَيءٌ كان، ونحوُ ذلك من ألفاظِ التَّعريضِ. وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [135]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/36)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/623). ، والمالِكيَّةِ [136]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/40)، ((منح الجليل)) لعليش (3/264). ، والشَّافِعيَّةِ [137]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/30)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/210). ، والحَنابِلةِ [138]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/160)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/55).
الدَّليلُ مِن الآثارِ:
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في قولِه تعالى: فِيمَا عَرَّضْتُمْ يقولُ: (إنِّي أريدُ التَّزويجَ، ولَودِدْتُ أنَّه تيسَّرَ لي امرأةٌ صالِحةٌ) [139]     أخرجه البخاري (5124).

انظر أيضا: