الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: تعريضُ المُعتَدَّة بالجوابِ


يجوزُ تَعريضُ المرأةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ بالجوابِ، نَصَّ عليه الجمهورُ: المالِكيَّةُ [148]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/40). ، والشَّافِعيَّةُ [149]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/30)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/215). ، والحَنابِلةُ [150]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/160)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/18). ، وذلك قياسًا على جوازِ تعريضِ الرَّجُلِ [151]     ((الكافي)) لابن قدامة (3/37)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/629).

انظر أيضا: