الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ


يحرُمُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طَلاقٍ رَجعيٍّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ [152]     قال القرطبي: (لا يجوز التَّعريضُ لخِطبة الرَّجعيَّةِ إجماعًا؛ لأنَّها كالزَّوجة). ((تفسير القرطبي)) (3/188). ، وابنُ الهُمام [153]     قال الكمال ابن الهمام: (قولُه: ولا بأس بالتَّعريض في الخِطبة) أراد المتوفَّى عنها زوجُها؛ إذ التَّعريضُ لا يجوزُ في المطلَّقةِ بالإجماعِ). ((فتح القدير)) (4/342). ويُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) (3/36). ، والمرداويُّ [154]     قال المرداوي: (قوله: ولا يجوز التصريحُ -وهو ما لا يحتَمِلُ غيرَ النِّكاح- بخِطبة المُعتَدَّة، ولا التَّعريضُ- وهو ما يُفهَمُ منه النِّكاحُ مع احتِمالِ غيرِه- بخِطبةِ الرَّجعيةِ بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (8/28). ، والحصكفيُّ [155]     قال الحصكفي: («صحَّ التَّعريضُ» كأريد التزوُّجَ «لو معتدةَ الوفاةِ» لا المطلَّقة إجماعًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/534). ، والزرقانيُّ [156]     قال الزرقاني: («وجاز تعريضٌ» في عدة متوفًّى عنها أو مُطَلَّقةٍ مِن غيره طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيَحرُمُ فيها التعريضُ إجماعًا). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297). ، والعَدويُّ [157]     قال العدوي: (محلُّ جواز التَّعريضِ بالقيد المذكور إذا كانت في عِدَّةِ متوفًّى عنها أو مُطلقةً مِن غيرِه طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيحرم التَّعريضُ إجماعًا). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/96).
ثانيًا: لِأَنَّ الطلاقَ إن كان رجعِيًّا فالزَّوجيَّةُ قائِمةٌ [158]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/36). ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يخطُبَ زَوجةَ غيرِه لا تَصريحًا ولا تَعريضًا [159]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/27). ؛ فهي زوجةٌ أوْ في معنَى الزَّوجةِ [160]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/219).

انظر أيضا: